العلامة الحلي
342
منتهى المطلب ( ط . ج )
قال أبو عبد الله عليه السلام : « لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، ان الذي يصلي [ له أقرب إليه ] « 1 » من الذي بين يديه » « 2 » . وعلى الكراهية : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ فقال : « لا يصلح له أن يستقبل النار » « 3 » . قال ابن بابويه : هذا هو الأصل الذي يجب أن يعمل به ، فأما الحديث المروي ، عن أبي عبد الله عليه السلام فهو حديث منقطع السند يرويه ثلاثة من المجهولين : الحسين بن عمرو ، عن أبيه ، عن عمرو بن إبراهيم الهمداني وهم مجهولون ، ولكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ، ثمَّ اتصلت بالمجهولين والانقطاع ، فمن أخذ بها لم يكن مخطئا ، بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي ، وان الإطلاق رخصة « 4 » . احتج أبو الصلاح بأنها صلاة منهي عنها ، ولأن فيه تشبها بعباد النيران ، لأنها
--> « 1 » في النسخ : ان الذي يصلي إليه أقرب من الذي . « 2 » التهذيب 2 : 226 حديث 890 ، الاستبصار 1 : 396 حديث 1512 ، الوسائل 3 : 459 الباب 30 من أبواب مكان المصلي ، حديث 4 . « 3 » التهذيب 2 : 225 حديث 889 ، الاستبصار 1 : 396 حديث 1511 ، الوسائل 3 : 459 الباب 30 من أبواب مكان المصلي ، حديث 1 . « 4 » الفقيه 1 : 162 .